مرسوم تنفيذي رقم 92-43
· ج.ر عدد 9 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-43 مؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يحدد شروط انتاج مواد التجميل والتنظيف البدني وتكييفها وتسويقها في السوق الوطنية وكيفيات ذلك. 267 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يتضمن إنشاء المفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية وتنظيمها وسيرها . 272
المادة 4
تعمل المفتشية العامة للمصالح على أساس برنامج تفتيش سنوي.
ويمكنها، فضلا عن ذلك، أن تقوم بأي مهمة رقابة مباغتة تقتضيها أية وضعية خاصة.