مرسوم تنفيذي رقم 92-420
· ج.ر عدد 83 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-420 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، يحدد اطار تدخل الديوان الوطني لحماية وادي ميزاب وترقيته . 2130
المادة 4
يستشار الديوان وجوبا في حالة اعداد أدوات التعمير والتهيئة في وادي ميزاب بعنوان الادارات العمومية، مثلما تنص على ذلك أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه ويكون رأي الديوان اجباريا.