مرسوم تنفيذي رقم 92-420 · ج.ر عدد 83 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-420 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، يحدد اطار تدخل الديوان الوطني لحماية وادي ميزاب وترقيته . 2130

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.