مرسوم تنفيذي رقم 92-420
· ج.ر عدد 83 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-420 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، يحدد اطار تدخل الديوان الوطني لحماية وادي ميزاب وترقيته . 2130
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم اطار تدخل ديوان حماية وادي ميزاب وترقية المنشأ بالمرسوم التنفيذي رقم 92-419 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه.