مرسوم تنفيذي رقم 92-42
· ج.ر عدد 9 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-42 مؤرخ في 30 رجب عام
المادة 4
يتولى تسليم الرخصة المسبقة للانتاج المذكورة في المادة 1 أعلاه، مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، بعد استشارة مجلس التوجيه العلمي والتقني الموسع، على نحو ما هو منصوص عليه في أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه.