مرسوم تنفيذي رقم 92-42
· ج.ر عدد 9 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-42 مؤرخ في 30 رجب عام
المادة 13
يمكن المتدخل، وفقا للتشريع المعمول به أن يرفع طعنا إلى الجهة القضائية المختصة اذا ما ارتأى أن ضررا قد لحق به نتيجة سحب الرخصة المسبقة للانتاج منه .