مرسوم تنفيذي رقم 92-419
· ج.ر عدد 83 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-419 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انشاء ديوان لحماية وادي ميزاب وترقيته . 2127
الفصل الثاني — التنظيم - العمل
المادة 8
يتكون مجلس التوجيه من :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا ممثل الوزير المكلف بالاقتصاد ممثل والي ولاية غرداية ممثل الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية مدير التجهيز في الولاية مدير التعمير في الولاية.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يمكن أن ينيره في مداولاته نظرا لمعارفه وللاهمية التي يوليها للقطاع ..