الفصل الثاني — التنظيم - العمل
المادة 7
يسير المدير أعمال الديوان ويتصرف في ظل احترام صلاحيات مجلس التوجيه، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يكون مسؤولا عن السير العام للديوان وعن تطبيق التشريع في مجال حماية المعالم والآثار التاريخية في وادي ميزاب يمثل الديوان في جميع عمال أعمال الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين
- يعد التقارير التي تعرض على مجلس التوجيه ليتداول في شأنها بعد الموافقة عليها،
- يتولى كتابة مجلس التوجيه
- يكون أمرا بصرف الميزانية، وبهذه الصفة، يعد الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات.