الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يسهر الديوان على تطبيق التشريع في مجال حماية الموقع المصنف بوادي ميزاب، والمحافظة عليه وترميمه واستصلاحه.
وبهذه الصفة، تتمثل مهمته فيما يأتي :
- يعد برنامجا ومخططا لاستصلاح الموقع التاريخي المصنف في وادي ميزاب وحمايته
- يشارك في حدود امكانياته في كل الخدمات التي من طبيعتها أن تكفل دعم العقارات المبنية التي تقع في الموقع التاريخي المصنف في وادي ميزاب وترميمها واستصلاحها، يساعد على التحكم في التقنيات والأشكال الهندسية المعمارية التقليدية يشجع باستعمال مواد البناء المحلية التقليدية وتعميمها، كما يشارك في البحث عن المواد البديلة وعن التقنيات الخاصة باستعمالها، يقترح على السلطات المعنية كل التدابير الرامية الى تسهيل احداث أنشطة حرفية تقليدية أو المحافظة عليها قصد استمرار الطابع التقليدي للنشاط في مستوى المراكز التاريخية " القصور " ، يقدم نصائح ويقوم عند الاقتضاء، بالتعديلات المعمارية أو التعميرية اللازمة للحصول على الرخص في مجال البناء والتهيئة والتعمير ينجز أية دراسة خاصة ويكون الوثائق العلمية | الضرورية للتعرف على المعلم التاريخي، لاسيما في ميادين البحث في مجال المحافظة والصيانة على التراث القديم، وعلى اشكال السكن الملائمة والمواد والتقنيات التي تنبسط منها، | / العدد 83 23 جمادى الأولى عام 1413 ه يشارك في أية دراسة ترمي الى رفع مستوى الهياكل الأساسية من خلال ما يأتي :
تحسين أنظمة صرف المياه المستعملة مع احترام الشبكة التقليدية والمحافظة عليها أقصى ما يمكن تحسين شبكات المياه الصالحة للشرب الموجودة وصيانتها، اقامة شبكات الغاز والكهرباء تشجيع استيعاب مقاييس البناء العلمية وتطبيقها في المنطقة وتسهيل ذلك والتحكم فيه وتطبيقه ابداء رأيه، في اطار التشريع المعمول به، فيما يخص مخطط تهيئة وادي ميزاب اعتمادا على مخطط تنمية البلدة واستصلاح الموقع.