مرسوم تنفيذي رقم 92-419
· ج.ر عدد 83 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-419 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انشاء ديوان لحماية وادي ميزاب وترقيته . 2127
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
تقدم حسابات التسيير الى مجلس التوجيه للمصادقة عليها، ثم ترسل الى الوزير المكلف بالثقافة ووزير الاقتصاد ومجلس المحاسبة حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به.