مرسوم تنفيذي رقم 92-419
· ج.ر عدد 83 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-419 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انشاء ديوان لحماية وادي ميزاب وترقيته . 2127
الفصل الثاني — التنظيم - العمل
المادة 10
لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها نصف عدد أعضائه على الأقل.
واذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماعا آخر خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تعقب التاريخ المقرر أول الأمر، وفي هذه الحالة، تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تسجل المداولات في محاضر، ثم تدون في دفتر خاص يوقعه رئيس المجلس.
يصادق على القرارات بالأغلبية البسيطة، واذا تساوى عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .