مرسوم تنفيذي رقم 92-414 · ج.ر عدد 82 لسنة 1992 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-414 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. 2101

الفصل الثامن — مسؤولية المراقب المالي والمراقب المالي المساعد

المادة 33

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.