مرسوم تنفيذي رقم 92-414
· ج.ر عدد 82 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-414 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. 2101
الفصل الثامن — مسؤولية المراقب المالي والمراقب المالي المساعد
المادة 33
تسقط المسؤولية المنصوص عليها في المادتين 31 و 32 من هذا المرسوم عندما تطبق أحكام المادة 18 أعلاه.