مرسوم تنفيذي رقم 92-414
· ج.ر عدد 82 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-414 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. 2101
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم مجال تدخل رقابة النفقات التي يلتزم بها والقواعد التي تطبق عليها.