مرسوم تنفيذي رقم 92-414
· ج.ر عدد 82 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-414 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. 2101
الفصل الثاني — شروط تسليم التأشيرة
المادة 12
يعلل الرفض النهائي بما يلي :
عدم مطابقة اقتراح الالتزام للقوانين والتنظيمات المعمول بها، عدم توفر الإعتمادات أو المناصب المالية، عدم إحترام الآمر بالصرف للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت.