مرسوم تنفيذي رقم 92-410
· ج.ر عدد 82 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-410 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين على موظفي البحث. 2097
المادة الأولى
تمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92 49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، الى موظفي البحث الخاضعين للمرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه.