مرسوم تنفيذي رقم 92-41
· ج.ر عدد 9 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-41 مؤرخ في 30 رجب عام
الفرع الاول — ميدان التطبيق
المادة 9
يمكن لاعتبارات تتعلق بالتقدم التقني و / أو التقنولوجي، أن تعدل عند الحاجة، قائمة المواد المرخص باستعمالها أو المحظور استعمالها في صنع مواد التجميل والتنظيف البدني المذكورة في الملاحق المرفقة بأصل هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالجودة.