مرسوم تنفيذي رقم 92-41
· ج.ر عدد 9 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-41 مؤرخ في 30 رجب عام
الفرع الاول — ميدان التطبيق
المادة 7
توجد قائمة الملونات التي يمكن أن تحتويها مواد التجميل والتنظيف البدني والتي تستعمل بما يجعلها على اتصال بالاغشية، في القسم الأول من الملحق رقم 4 المرفق بأصل هذا المرسوم.
توجد قائمة الملونات التي يمكن أن تحتويها مواد التجميل والتنظيف البدني الأخرى في القسم الثاني من الملحق رقم 4 المرفق بأصل هذا المرسوم.