مرسوم تنفيذي رقم 92-41
· ج.ر عدد 9 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-41 مؤرخ في 30 رجب عام
الفرع الاول — ميدان التطبيق
المادة 6
توجد قائمة المواد، باستثناء الملونات وعناصر المحافظة، التي يخضع استعمالها لشروط معينة، في الملحق رقم 3 المرفق بالنسخة الأصلية من هذا المرسوم.