مرسوم تنفيذي رقم 92-41
· ج.ر عدد 9 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-41 مؤرخ في 30 رجب عام
المادة 4
دون المساس بالاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يجب أن تكون مواد التجميل والتنظيف البدني مصنوعة ومكيفة وموزعة حسب أحكام هذا المرسوم.