مرسوم تنفيذي رقم 92-41 · ج.ر عدد 9 لسنة 1992 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-41 مؤرخ في 30 رجب عام

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.