مرسوم تنفيذي رقم 92-41
· ج.ر عدد 9 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-41 مؤرخ في 30 رجب عام
المادة 2
المقصود بالمنتوج والمنظف البدني في مفهوم هذا المرسوم، هو كل مستحضر باستثناء الدواء، معد للاستعمال في مختلف الاجزاء السطحية لجسم الانسان مثل البشرة والشعر والاظافر، والشفاه، والاجفان والاسنان والاغشية، بهدف تنظيفها والمحافظة على سلامتها، وتعديل هيئتها وتعطيرها أو تصحيح رائحتها.
تستثنى من تطبيق هذا المرسوم، مواد التجميل والتنظيف البدني، التي تدخل في حكم الادوية كما هو محدد في المادة 171 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 | فبراير سنة 1985 المذكور أعلاه.