مرسوم تنفيذي رقم 92-41
· ج.ر عدد 9 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-41 مؤرخ في 30 رجب عام
الفصل الرابع — احكام مختلفة
المادة 17
يجب على كل المتدخلين المعنيين بانتاج مواد التجميل والتنظيف البدني وتكييفها وتوزيعها أن يمتثلوا أحكام هذا المرسوم بعد ستة ( 6 ) أشهر على الاكثر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.