الفصل الرابع — احكام مختلفة
المادة 16
اذا احتوت مادة التجميل والتنظيف البدني مركبا سلمه ممون متفرد بصنعه يرفض التصريح المقتنيه بالصبغة الكاملة لمنتوجه، فان هذا المقتني يمكنه مخالفة ما سبق والاقتصار على ذكر ما يأتي :
- بيان اسم الممون بالمركب واسم شركته وعنوانه
- شهادة تثبت بأن الممون أودع الصيغة الكاملة | لمنتوجه لدى مركز مكافحة التسمم
- وثيقة صادرة عن الممون تحتوي بيانات تتعلق بالتركيبات التي تمكن المسؤول على صنع مادة التجميل من التقيد بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.