مرسوم تنفيذي رقم 92-41
· ج.ر عدد 9 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-41 مؤرخ في 30 رجب عام
الفرع الثالث — ظروف انتاج مواد التجميل والتنظيف البدني وتكييفها وتوزيعها
المادة 15
يجب أن يكون كل تعديل يجري على صيغة الصنع، محل تصريح مسبق، وحسب الشروط نفسها المذكورة أعلاه.