الفرع الثالث — ظروف انتاج مواد التجميل والتنظيف البدني وتكييفها وتوزيعها
المادة 14
يرسل المنتج الصيغة الكاملة للصنع في ظرف مغلق عليه ختم من الشمع الى جميع مراكز مكافحة التسمم التابعة للوزارة المكلفة بالصحة، ويجب على المنتج أن يبرز في هذا الظرف ما يلي :
- في وجه الظرف زيادة على المرسل اليه، ملاحظة الصيغة الكاملة لصنع ...... ( يعين المنتوج المقصود ( ينبغي الا يفتح
- في ظهر الظرف : اسم الصانع ولقبه وعنوانه.
يجب أن لا يحتوي الظرف المختوم، المذكور أعلاه الا على الصيغة الكاملة لمنتوج واحد، وان لا يفتح الا اذا كان المنتوج محل اتهام بسبب المساس بصحة المستهلك وأمنه .
يلزم مستخدمو مراكز مكافحة التسمم، الذين لهم حق الاطلاع على الصيغ الكاملة لمواد التجميل والتنظيف البدني بالحفاظ على السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.