الفرع الثالث — ظروف انتاج مواد التجميل والتنظيف البدني وتكييفها وتوزيعها
المادة 13
يجب أن يخضع صنع مواد التجميل والتنظيف البدني، قبل أن تعرض للاستهلاك سواء على شكل بيع أو دون مقابل، لتصريح مسبق مرفوق بملف يوجه الى مصلحة الجودة وقمع الغش المؤهلة اقليميا، ويحتوي على العناصر الآتية :
1 - نسخة من مستخرج السجل التجاري للشخص أو الهيئات المنتجة أو المكيفة أو الموزعة للمنتوج
2 - تسمية المنتوج
3 - تعيين المنتوج طبقا للملحق المنصوص عليه في المادة 3 من هذا المرسوم
4 - كيفية استعمال المنتوج ووجوهه
5 - تحديد التركيبة النوعية للمنتوج، وكذلك النوعية التحليلية لمواده الأولية.
يجب تعيين المواد الكميائية المألوفة بتسميتها العلمية حين توفرها وكذلك بالتسمية الدولية التي أوصت بها المنظمة العالمية للصحة.
يجب تعيين المواد ذات الاصل النباتي أو الحيواني بتسميتها المألوفة مع التذكير بكيفية الحصول عليها.
6 - الطريقة المستعملة ونتائج التجارب التي أجريت، ولا سيما فيما يتعلق بدرجة تسمم الجلد أو ما بعد الجلد أو الاغشية
7 - كيفيات الاختبارات ونتائجها والتحاليل التي أجريت على المواد الاولية والمنتوجات المصنعة
8 - طريقة تمييز حصص الصنع،
9 - الاحتياطات الخاصة لاستعمال المنتوج.
يجب أن يحتفظ المنتج بنسخة من الملف المرفق للتصريح، ويقدمها للسلطات المعنية كلما طلبت منه ذلك يعتمد على هذه التصريحات والملفات في وجوب اعداد | فهرس وطني يسمح بتحديد هوية المتدخلين في هذا المجال.