مرسوم تنفيذي رقم 92-41
· ج.ر عدد 9 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-41 مؤرخ في 30 رجب عام
الفرع الاول — ميدان التطبيق
المادة 11
يمكن أن لا يحتوي وسم العطور بأنواعه الا على الاشارات المنصوص عليها في الفقرات ا، ب، ج، ز من المادة 10 أعلاه.