الفرع الاول — ميدان التطبيق
المادة 10
يجب أن يشتمل وسم مواد التجميل | والتنظيف البدني، كما هو محدد في المادة 2 من المرسوم رقم 90-39 المؤرخ في 30 يغاير سنة 1990 المذكور أعلاه، على بيانات ملصقة بحيث تكون ظاهرة للعيان، ميسورة القراءة، غير قابلة للمحو، ومكتوبة باللغة الوطنية، وبلغة أخرى كاجراء تكميلي، تبين ما يلي :
1 - تسمية المنتوج، مصحوبة على نحو مباشر بتعيينه، ما لم تتضمنه التسمية نفسها، استنادا الى المادة 3 من هذا المرسوم،
ب - اسم المنتج أو المتدخل في عرض المنتوج في السوق أو اسم شركته أو بيان البلد المصدر اذا كان المنتوج مستوردا ج الكمية الاسمية وقت التكييف، معبرا عنها بوحدة قياس قانونية ملائمة
د - تاريخ انتهاء أمد استعمالها والظروف الخاصة بحفظها وتخزينها،
ه - تاريخ صنعه أو المرجع الذي يسمح بالتعرف على ذلك،
و - اذا ذكر عنصر مكون يدخل في التسمية التجارية للمنتوج، يجب ذكر النسبة المستعملة منه،
ز - التركيب والشروط الخاصة بالاستعمال، ومخاطر الاستعمال الموجودة في الملحقين 3 و 5.
اذا استحال وضع الملصقات على المنتوج، فان هذه الاشارات يجب أن تكتب على الغلاف الخارجي للمنتوج أو على دليل استعمال مرفق، وفي هذه الحالة، يشار باختصار الى وجود الدليل داخل المغلف.