مرسوم تنفيذي رقم 92-409
· ج.ر عدد 82 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-409 مؤرخ في 19 جمادى الأولى
المادة 7
تحدد طرق تطبيق هذا المرسوم فيما يخص تحديد معاملات التصحيح لكل مركز وكل محطة وكل وحدة | بحث، وتعيين مقاييس صلاحيات هذا التعويض لعمال البحث | بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي ووزير الاقتصاد.
بلعيد عبد السلام