المادة الأولى
يؤسس تعويض شهري عن أشغال البحث الدائمة لصالح بعض أصناف عمال البحث العلمي والتقني الخاضعين للمرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، والقائمين بصفة دائمة بوظائف البحث أو سبعة عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وتسعمائة إسناد البحث في مراكز أو محطات أو وحدات البحث، المحددة وعشرون دينار ( 17.333.920 دج ) يقيد في ميزانية تسيير قائمتها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي وزارة الثقافة والاتصال في الباب رقم 43-10 الادارة | ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 20 جمادى الأولى عام 1413ه الجريدة الرسمية