المادة 6
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يلي :
يساعد المدير العام للديوان في القيام بمهامه مديرون يكلفون على التوالي بتنشيط وتنسيق ومتابعة الاعمال التالية :
مراسيم دراسة السوق والتوثيق العلاقات العامة والاتصال الادارة والوسائل يساعد المديرين، حسب الحالة ، مكلفون بالدراسات أو رؤساء مصالح لا يتجاوز عددهم ثلاثة (3) لكل مديرية.
تشكل وظائف المديرين والمكلفين بالدراسات ورؤساء المصالح وظائف عليا في الهيئة المستخدمة.
يعين المديرون بقرار من الوزير المكلف بالسياحة يعين المكلفون بالدراسات ورؤساء المصالح بمقرر من المدير العام للديوان. * يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالاقتصاد والوزير المكلف بالسياحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية التنظيم الداخلي للديوان ".