مرسوم تنفيذي رقم 92-402
· ج.ر عدد 79 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-402 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1988 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه. 2038
المادة 5
تتمم المادة 9 من المرسوم رقم 88-214 | المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 9 : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالسياحة".