مرسوم تنفيذي رقم 92-40
· ج.ر عدد 18 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-40 مؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990 والذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 " صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية ". 510
المادة الأولى
تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-323 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : يفتح الحساب رقم 059-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
الوزير المكلف بالاتصال هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب ९९ " .