المادة 2
يكلف وزير الاقتصاد ووزير التجهيز كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 26 أكتوبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز لسنة 1992 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب رقم الابواب العناوين الفرع الاول - المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة في كل باب الاعتمادات المخصصة ( دج ) 54.447.800 23.254.700 03-31 الادارة المركزية الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 4.401.000 81-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 1.365.000 82-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 233.000 مجموع القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل ........
مجموع القسم الثالث :
الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية . 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث القسم الاول 83.701.500 120.000 القسم الثاني 120.000 4.546.500 80.500 13.820.000 1.026.000 القسم الثالث 19.473.000 9.711.500 1.094.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الاعتمادت المخصصة ( د.ج ) 2.912.000 8.165.000 400.000 81-34 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 56.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار . 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية نفقات المترتبة على الدولة 2.618.000 131.000 الخبرة - التعويضات 205.000 مجموع القسم الرابع 25.292.500 القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية – صيانة المباني مجموع القسم السادس إعانات التسيير 01-36 اعانة للمدرسة الوطنية العليا للري 02-36 اعانة لمعاهد التكوين في الري ... 04-36 اعانة للوكالة الوطنية للموارد المائية 07-36 اعانة للمركز الوطني لتحسين الري. 08-36 اعانة للديوان الوطني للوثائق الخاصة بالتجهيز 12-36 اعانة للوكالة الوطنية للسدود 13-36 اعانة للوكالة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية 14-36 اعانة للوكالة الوطنية الخاصة بانجاز وتسيير وصرف المياه . 2.450.000 القسم الخامس 2.450.000 38.516.000 46.904.000 130.160.000 . 5.032.000 6.460.000 142.925.000 والتطهير ... 26.996.000 الهياكل المائية للسقي 17.745.000 21-36 اعانة للمعاهد الوطنية لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية 40.747.000 22-36 اعانة للمدرسة الوطنية لمهندسي الدولة في الأشغال 24-36 اعانة للديوان الوطني للاشارة البحرية.
مجموع العمومية. 34.088.000 42.600.000 القسم السادس 532.173.000 2 جمادى الأولى عام 1413ه الجريدة الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادت المخصصة ( د.ج ) القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - التسديد الجزافي 3.810.000 03-37 الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 100.000 الفرع مجموع القسم السابع 3.910.000 مجموع العنوان الثالث 667.120.000 مجموع الفرع الأول 667.120.000 الثاني المصالح غير المركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح غير المركزية التابعة للري - 12-31 المصالح غير المركزية التابعة للري - 13-31 المصالح غير المركزية التابعة للري الاجور ولواحقها 92-31 المصالح غير المركزية التابعة للري الأمد القسم الأجور الرئيسية 442.100.000 التعويضات والمنح المختلفة . 201.300.000
- الموظفون المناوبون والمياومون 21.500.000
- مرتبات الموظفين في عطلة طويلة 80.000 مجموع القسم الاول 664.980.000 الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح غير المركزية التابعة للري - القسم ربوع حوادث العمل 1.670.000 مجموع القسم الثاني 1.670.000 الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح غير المركزية التابعة للري - المنح العائلية 51.000.000 12-33 المصالح غير المركزية التابعة للري - 13-33 المصالح غير المركزية التابعة للري - 14-33 المصالح غير المركزية التابعة للري - المنح الاختيارية . 550.000 الضمان الاجتماعي 116.000.000 المساهمة في الخدمات الاجتماعية .... 11.310.000 مجموع القسم الثالث 178.860.000 78 2 جمادى الأولى عام 1413 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح غير المركزية التابعة للري - تسديد النفقات 12-34 المصالح غير المركزية التابعة للري - الادوات والاثاث 13-34 المصالح غير المركزية التابعة للري - اللوازم 14-34 المصالح غير المركزية التابعة للري - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح غير المركزية التابعة للري - الالبسة الاعتمادت المخصصة ( د.ج ) 7.975.000 5.965.000 6.070.000 7.434.000 1.230.000 91-34 المصالح غير المركزية التابعة للري - حظيرة السيارات . 12.750.000 93-34 المصالح غير المركزية التابعة للري - الايجار . 800.000 98-34 المصالح غير المركزية التابعة للري - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة 960.000 مجموع القسم الرابع 43.184.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح غير المركزية التابعة للري - صيانة المباني 5.600.000 16-35 المصالح غير المركزية التابعة للري - صيانة منشآت الري الصغيرة ...... 4.564.000 مجموع القسم الخامس 10.164.000 القسم السابع نفقات مختلفة المصالح غير المركزية التابعة للري - التسديد الجزافي . 32.300.000 11-37 مجموع القسم السابع 32.300.000 مجموع العنوان الثالث 931.158.000 مجموع الفرع الثالث المصالح غير المركزية التابعة للأشغال العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الفرع الثاني 931.158.000 العمومية 11-31 المصالح غير المركزية التابعة للأشغال العمومية - الأجور الرئيسية 12-31 420.000.000 المصالح غير المركزية التابعة للأشغال العمومية - التعويضات والمنح المختلفة. 192.000.000 13-31 المصالح غير المركزية التابعة للأشغال العمومية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 92-31 المصالح غير المركزية التابعة للأشغال العمومية المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد مجموع 24.580.000
- مرتبات الموظفين 80.000 القسم الأول 636.660.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادت المخصصة ( د.ج ) القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32 11 32 المصالح غير المركزية التابعة الموظفون 11-33 المصالح غير المركزية التابعة 12-33 المصالح غير المركزية التابعة 13-33 المصالح غير المركزية التابعة للأشغال العمومية - ريوع حوادث العمل 3.680.000 مجموع القسم الثاني 3.680.000 القسم الثالث
- التكاليف الاجتماعية للأشغال العمومية - المنح العائلية 49.000.000 للأشغال العمومية - المنح الاختيارية ... 650.000 للأشغال العمومية - الضمان الاجتماعي 112.800.000 14-33 المصالح غير المركزية التابعة للأشغال العمومية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 11.170.000 مجموع القسم الثالث 173.620.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح غير المركزية التابعة 12-34 المصالح غير المركزية التابعة 13-34 المصالح غير المركزية التابعة 14-34 المصالح غير المركزية التابعة 15-34 المصالح غير المركزية التابعة 91-34 المصالح غير المركزية التابعة 93-34 المصالح غير المركزية التابعة للأشغال العمومية - تسديد النفقات . 8.300.000 للأشغال العمومية - الادوات والاثاث ....... 5.270.000 للأشغال العمومية - اللوازم 5.130.000 للأشغال العمومية - التكاليف الملحقة 7.460.000 للأشغال العمومية - الالبسة 544.000 للأشغال العمومية - حظيرة السيارات .. 9.685.000 للأشغال العمومية - الايجار . 1.100.000 98-34 المصالح غير المركزية التابعة للأشغال العمومية النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 1.810.000 مجموع القسم الرابع 39.299.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 11-35 المصالح غير المركزية التابعة للأشغال العمومية - صيانة المباني 7.130.000 12-35 المصالح غير المركزية التابعة للأشغال العمومية - صيانة الطرق الوطنية . 816.000.000 13-35 المصالح غير المركزية التابعة للأشغال العمومية - اشغال محاربة المياه الضارة 16.900.000 14-35 المصالح غير المركزية التابعة للأشغال العمومية - صيانة الموانىء والأملاك البحرية 15-35 المصالح غير المركزية التابعة .... 21.595.000 للأشغال العمومية - صيانة المطارات .......... 17.145.000 مجموع القسم الخامس 878.770.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادت المخصصة ( د.ج ) القسم السابع مصاريف مختلفة 11-37 المصالح غير المركزية التابعة للأشغال العمومية - التسديد الجزافي 32.500.000 12-37 المصالح غير المركزية التابعة للأشغال التغدية في الورشات الصحراوية العمومية - المساهمة في مصاريف 1.200.000 مجموع القسم السابع 33.700.000 مجموع العنوان الثالث 1.765.729.000 مجموع الفرع الثالث 1.765.729.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز 3.364.007.000 مرسوم تنفيذي رقم 92-398 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 26 أكتوبر سنة 1992، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي ل 1992 ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 (المادة (177)
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 اكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 (المادة (80) يرسم ما يلي :