مرسوم تنفيذي رقم 92-397
· ج.ر عدد 78 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-397 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 26 اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .1992
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمليار وثلاثة مائة وثمانية وعشرين مليونا وثلاثة عشر ألف دينار (1.328.013.000 دج) والمخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.