مرسوم تنفيذي رقم 92-397
· ج.ر عدد 78 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-397 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 26 اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .1992
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة ملايير وثلاثمائة وأربعة وستين مليونا وسبعة آلاف دينار ( 3.364.007.000 دج ) والمخصصة لوزير التجهيز من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.