المادة 2
يكلف وزير الاقتصاد ووزير السياحة والصناعات التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 26 اكتوبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية لسنة 1992 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ..
الاعتمادات المخصصة (دج) 1.500.000 646.500 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 150.000 مجموع القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل مجموع القسم الثالث القسم الاول 2.296.500 للبيان القسم الثالث للبيان الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية . 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم . 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الألبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الادارة المركزية - الايجار . 180.000 12.000 300.000 للبيان القسم الثالث 492.000 676.000 2.580.500 1.051.000 785.000 4.000 460.000 225.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية ونفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع للبيان القسم الرابع 5.781.500 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني مجموع القسم السادس إعانات التسيير 01-36 الادارة المركزية - اعانة للمكتب الوطني للسياحة الاعتمادت المخصصة ( د.ج ) 500.000 القسم الخامس 500.000 15.250.000 مجموع القسم السادس 15.250.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والندوات 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 الادارة المركزية - المشاركة في المنظمات الدولية 300.000 . 100.000 القسم السابع 400.000 العنوان الثالث 24.720.000 للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح الدراسية وتعويضات المسبقة ونفقات التكوين 02-43 الادارة المركزية - التظاهرات السياحية والثقافية التداريب - الاجور 30.000 500.000 مجموع القسم الثالث 530.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في المركز الوطني للتكوين السياحي مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة 5.000.000 العنوان الرابع 5.530.000 والصناعة التقليدية 30.250.000