مرسوم تنفيذي رقم 92-394 · ج.ر عدد 78 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-394 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 26 اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعات التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992. 2014

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.