مرسوم تنفيذي رقم 92-391
· ج.ر عدد 78 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-391 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 26 اكتوبر سنة 1992، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .1992 1993
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بسبعة وخمسين مليارا وأربعمائة وأربعة وثلاثين مليونا وستة وثلاثين ألف دينار ( 57.437.036.000 57.437.030 دج ) والمخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.