مرسوم تنفيذي رقم 92-389
· ج.ر عدد 77 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-389 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992، يحدد أسعار اعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة وشروط مكافأة مختلف المتعاملين وكيفيات ذلك . 1966
الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 51
يمارس مراقبة تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم تنظيم سوق الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة وسيرها، كل اعوان الدولة المكلفين والمؤهلين قانونا ومع اعوان المصالح المتخصصة في الضرائب واعوان المكتب الجزائري المهني للحبوب زيادة على ذلك.
ويخول هؤلاء الاعوان لهذا الغرض، حق الاطلاع على جميع الوثائق والقيام بجميع المراقبات والفحوص وحجز جميع العينات واقتطاعها.