مرسوم تنفيذي رقم 92-389
· ج.ر عدد 77 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-389 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992، يحدد أسعار اعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة وشروط مكافأة مختلف المتعاملين وكيفيات ذلك . 1966
الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 50
يمكن طلب مساعدة ادارة الضرائب لتحصيل حدود الربح والاتاوى المنصوص عليها الفائدة الكميات الواجب بيعها بسعر منخفض، كما يحدد المناطق | المكتب الجزائري المهني للحبوب.
والاشخاص او المستعملين المستفيدين وكيفيات تحمل التخفيضات المطلوب تطبيقها.
تحدد شروط تطبيق هذا الاجراء بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة.