مرسوم تنفيذي رقم 92-389
· ج.ر عدد 77 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-389 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992، يحدد أسعار اعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة وشروط مكافأة مختلف المتعاملين وكيفيات ذلك . 1966
الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 48
اذا لم يحضر المشتري ولم يعين دليلا له عند التسليم، جاز للبائع ان يحل، بحكم القانون، محل المشتري المتغيب، وان يقوم وحده باخذ العينات التي ترسل العلاوات والتعويضات المتعلقة بتسويق الحبوب والخضر | احداها الى المعهد التقني للزراعات الواسعة قصد تحليلها، اليابسة المعدة للاستهلاك ، والبذر، وصرفها.