مرسوم تنفيذي رقم 92-389
· ج.ر عدد 77 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-389 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992، يحدد أسعار اعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة وشروط مكافأة مختلف المتعاملين وكيفيات ذلك . 1966
الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 43
يتولى المكتب الجزائري المهني للحبوب قبض حدود الربح واتاوى التدخل واداء الخدمات وتصفية يحدد قرار مشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة اسعار شراء هذه المنتوجات واعادة بيعها وكيفيات ذلك.