الباب الخامس — علاوات التمويل والتخزين التي تطبق خلال الفترة من 20 يونيو سنة 1992 الى 31 يوليو سنة 1993
المادة 29
تدفع الهيئات الخازنة للمكتب الجزائري الغذائية من الحبوب ومشتقاتها وفيما بين الهيئات الخازنة : المهني للحبوب عن كل قنطار تبيعه من الحبوب والخضر القمح الصلب ... 20501 دج اليابسة، الواردة من محصول سنة 1992، والموجهة الى البذر، أتاوة تخصص لصندوق دعم انتاج الزراعات الواسعة
- القمح اللين الصلب .................205,01 دج ويحدد مبلغها حسب الآتي :
الحبوب المنتوجات المنقاة 2-3 القمح الصلب 313,95 389,95 القمح اللين 185,70 251,70 الشعير 41,45 88,45 الخرطال 151,20 158,20 الذرة 344,20 418,20 الأرز 125,00 التريتيكال 29,70 75,70 دج / قنطار را جيل 1 الى جيل 4 427,95 466,95 284,70 317,70 111,45 135,45 227,20 253,20 455,20 492,20 187,00 250,00 97,70 120,70 الخضر اليابسة دج / قنطار المنتوجات المنقاة 2-3ر را جيل 1 الى جيل 2 العدس 725,00 922,00 1.021,00 1.120,00 اللوبيا 1.050,00 1.280,00 1.395,00 1.510,00 الحمص 137,00 276,00 345,00 414,00 الفول 125,00 187,00 250,00 الفويلات 125,00 187,00 250,00 الجلبان المستدير اليابس 125,00 187,00 250,00