مرسوم تنفيذي رقم 92-382
· ج.ر عدد 75 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-382 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تنظيم استقبال صغار الاطفال ورعايتهم. 1931
المادة 7
يستثنى من أحكام المادة 6 اعلاه الاشخاص الذين تعرضوا لعقوبة بدنية أو مخلة بالشرف أو الذين جردوا من سلطتهم الأبوية.
ثانيا - شروط الانجاز والفتح والتسيير