مرسوم تنفيذي رقم 92-382
· ج.ر عدد 75 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-382 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تنظيم استقبال صغار الاطفال ورعايتهم. 1931
المادة 4
تهدف الرعاية الموسعة والرعاية المقيدة الى | ما يأتي :
ضمان استقبال اطفال تقل اعمارهم عن ست ( 6 ) سنوات ورعايتهم حسب شروط ملائمة من الأمن والنظافة والرعاية.
التكفل بجميع أنواع العلاج للاطفال المكفولين | وبحراستهم حسبما تتطلبه أعمارهم.
تنظيم أنشطة ألعاب تربوية وايقاضية المواهب الاطفال المكفولين بكيفية تساعد على نموهم وتفتحهم.