المادة 3
ينظم استقبال صغار الاطفال، على ما هو رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق | محدد في المادة 2 أعلاه، ورعايتهم حسب شكلين اثنين :
بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات، وبمقتضى القانون رقم 90-33 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 76-70 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة التحضيرية وتسييرها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1403 الموافق 15 مايو سنة 1982 والذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-33 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والذي يحدد قائمة العمال المشبهين بالاجراء في مجال الضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي :
أولا - أحكام عامة التعاريف - الهدف - مجال التطبيق