مرسوم تنفيذي رقم 92-382
· ج.ر عدد 75 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-382 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تنظيم استقبال صغار الاطفال ورعايتهم. 1931
المادة 28
يخضع قبول طفل في مركز الاستقبال والرعاية لتقديم ملف يشتمل على الاوراق الآتية :
طلب خطي يقدمه والدا الطفل أو وليه الشرعي، الحالة المدنية للطفل
- نسخة مصورة للدفتر الصحي الخاص بالطفل تذكر فيه التطعيمات الواجبة صورتين ( 02 ) لهوية الطفل.