مرسوم تنفيذي رقم 92-382
· ج.ر عدد 75 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-382 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تنظيم استقبال صغار الاطفال ورعايتهم. 1931
المادة 18
يوضع مركز الاستقبال والرعاية تحت المسؤولية الفعلية والدائمة لطبيب، أو طبيب نفساني او نفساني تربوي او قابلة او ممرض أو معلم او مرب مؤهل او مساعدة اجتماعية.