مرسوم تنفيذي رقم 92-382
· ج.ر عدد 75 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-382 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تنظيم استقبال صغار الاطفال ورعايتهم. 1931
المادة 16
لا يمكن ان يتجاوز الاجل المحدد للبت في رخصة فتح المركز ثلاثة (3) اشهر، ابتداء من تاريخ ايداع الطلب في مستوى الولاية، واذا انقضت هذه المدة عدت الرخصة مكتسبة.
ثالثا الالتزامات