المادة 10
يتكون طلب الترخيص المقدم الى الوالي | كلية).
من ملف يشتمل على ما ياتي :
طلب خطي لفتح المركز،
- صورتين (02) للهوية، شهادة الجنسية، كشف الحالة المدنية او شهادة من عقد الميلاد
- نسخة من سجل السوابق العدلية
- ملف تقني، يتكون على الخصوص من السند القانوني لشغل المحل، ورخصة البناء، ومخطط شامل يؤشره مكتب للدراسات معتمد او مهندس معماري، وموقع مركز الاستقبال والرعاية وطاقة استيعابه
- وثيقة ادارية، تبين اسم الشخص المكلف بمسؤولية مركز الاستقبال والرعاية ولقبه وتاريخ ميلاده وشهادة أو شهادات تاهيله شهادة طبية من الطب العام، تثبت ان الشخص المكلف بمسؤولية مركز الاستقبال والرعاية سالم من كل مرض معد وقادر على الاضطلاع بالمنصب المطلوب .