المادة 2
تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 81-338 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمذكور اعلاه، وتستبدل بالاحكام الآتية :
" المادة 2 : يتولى المجلس في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية المساهمة في تطوير نشاطات تنسيق الأعمال المباشرة وتنشيطها وتقويمها.
ويستشار المجلس، في هذا الاطار، لا سيما فيما يأتي :
طرق وآليات تحديد تطور الاشخاص المعوقين حسب فئة الاعاقة والتحكم في ذلك،
- برامج أعمال الحماية الاجتماعية والادماج المهني الواجب القيام بها لصالح الاشخاص المعوقين ابداء آراء تقنية في كيفيات وضع مقاييس للتجهيزات واللوازم المخصصة للمعوقين، وتوحيد نمطها التهيئات المخصصة لتسهيل اطار معيشة المعوقين في مجال النقل والاسكان وتسهيل بلوغ الاماكن العمومية
- ممثل الوزارة المكلفة بالصحة ممثل الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ممثل الوزارة المكلفة بالتكوين المهني
- ممثل الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات ممثل الوزارة المكلفة بالداخلية
- ممثل الوزارة المكلفة بالنقل ممثل الوزارة المكلفة بالمجاهدين ممثل الوزارة المكلفة بالعمل ممثل الوزارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ممثل الوزارة المكلفة بالثقافة والاتصال ممثل الوزارة المكلفة بالمالية ممثل عن المجلس الوطني للتخطيط،
- المدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، 21 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية المدير العام للمعهد الوطني للعمل، ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني، ممثل المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين مدير المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين حركيا، مدير الوكالة الوطنية لتنظيم الحماية الاجتماعية،
- ممثل عن كل جمعية وطنية للمعوقين.
وللمجلس أن يستعين بأي شخص مؤهل يمكن أن يساعده في أشغاله ९९ " ..