مرسوم تنفيذي رقم 92-380
· ج.ر عدد 75 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-380 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 اكتوبر سنة 1992 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1988 والمتضمن تحديد شروط انجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها. 1928
المادة 4
تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1988 كما ياتي : ९९ المادة 15 : يجب على العيادات الخاصة المرخص لها قانونيا بالممارسة، ان تمتثمل للمقاييس